Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1211

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب الخامس: صلاة الجنازة على من مات وعليه دين

المتوفّى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدَينه فضلاً؟» فإن حُدّث أنه ترك لدَينه وفاءً صلّى وإلا قال للمسلمين: «صلّوا على صاحبكم»، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّيَ من المؤمنين فترك ديناً فعلَيّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» (¬١).

ثانياً: عن جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ لا يُصلي على رجل مات وعليه دين، فأُتيَ

بميت، فقال: «أعليه دين؟»، قالوا: نعم، ديناران، قال: «صلّوا على صاحبكم»، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله، فصلّى عليه رسول الله ﷺ، فلمّا فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» (¬٢).

ثالثاً: عن الزهري: أن رسول الله ﷺ كان لا يُصلي على من مات وعليه دين. ثم قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك ديناً فعلينا قضاؤه»، ثم صلى عليهم بعد (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1211 (SanadKitab #787, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.