هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلّى عليه.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول جمهور
أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (¬٥).
القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.
وهو مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث: لا يُصلّى عليه.