Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1218

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

وهو قول أبي يوسف القاضي (¬١)، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي (¬٢)،

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يُصلى عليه- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ (¬٣).

ثانياً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص (¬٤)، فقال رسول الله ﷺ: «أما أنا فلا أصلي عليه» (¬٥).

فالنبي ﷺ قال: (أما أنا فلا أصلي عليه) ولم ينه عن الصلاة عليه، وكان ترك الصلاة عليه من النبي ﷺ زجراً وأدباً، كما جاء في رواية:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1218 (SanadKitab #787, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.