Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1219

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

(وكان ذلك منه أدباً) (¬١). فدل ذلك على أنه

يُصلى عليه (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتِيَ النبيُ ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقصَ، فلم يصل عليه» (¬٣).

ففي هذا الحديث أن النبي ﷺ لم يصل عليه، فلا يصلى الإمام عليه، ويصلي عليه سائر الناس للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ (¬٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن من قتل نفسه فلا يُصلى عليه-بما سبق ذكره في دليل القول الأول من حديث جابر بن سمرة ﵁. فإنه لمّا لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1219 (SanadKitab #787, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.