Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1220

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

يصلّ عليه النبي ﷺ دل ذلك على أنه لا يُصلى عليه (¬١).

واعترض عليه: بأن ترك النبي ﷺ الصلاة عليه لا يدل على أنه لا يجوز الصلاة عليه، بل كان ذلك أدباً وزجراً كما سبق بيانه (¬٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ ترك صلاة النبي ﷺ على من قتل نفسه غير صحيح، إذ ليس عليه أي دليل كما سبق ذكره.

ثانياً: إن للإمام أن يترك الصلاة على من قتل نفسه، إذا كان في ذلك زجراً للناس عن ارتكاب مثل فعله، كما ترك النبي ﷺ الصلاة عليه. ويصلى عليه سائر الناس؛ لكونه مسلماً، وعدم وجود ما يدل على حرمة الصلاة عليه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1220 (SanadKitab #787, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.