المراد به النسبة، أي نسبة الزيارة لهن، أو ذوات زيارة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (¬١). أي ليس بذي ظلم، وليس للمبالغة في الزيارة، وإذا كان كذلك فإن زيارتهن يكون منهياً عنها (¬٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكره زيارتهنّ للقبور- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ لعن زوّارات القبور» (¬٣).
ثانياً: عن حسان بن ثابت (¬٤) ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ زوّارات
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1243 (SanadKitab #787, hlm. urut 1202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.