Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1242

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا

يشرع لهنّ زيارة القبور؛ لأنه لو شرعت لها، لزارت قبره سواء شهدته أو لم تشهده (¬١).

وأجيب عنه:

أ-بأن حديث بريدة ﵁ وما في معناه عام إلا أنه يقوى بعدم إنكار النبي ﷺ على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره ﷺ حجة (¬٢).

ب- أن الأحاديث التي تدل على نهي النساء عن زيارة القبور، جاء بلفظين (¬٣): أحدهما: «زوّارات القبور». والثاني: «زائرات القبور». وهذا الثاني ضعيف، وقد روي هو كذلك بلفظ: (زوّارات القبور) والأول صحيح، وهو يدل على نهي النساء اللاتي يكثرن الزيارة. لذلك لا تكون هذه الأدلة معارضة للأحاديث التي تدل على مشروعية عموم الزيارة. وحديث عائشة-﵂-وفعلها موافق لهذه الأحاديث؛ حيث إنها زارت قبر أخيها، ولكنها لم تكثر من الزيارة (¬٤).

واعترض على هذا: بأن قوله: «زوارات القبور» يحتمل أن يكون

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1242 (SanadKitab #787, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.