Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1245

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

فهذه الأحاديث جاءت خاصة في النساء، وهي تدل على نهيهنّ عن زيارة القبور، والأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنه، عامة، فتكون أحاديث النهي مخصصة لعمومها، فلا يكون نسخ النهي الوارد فيها شاملاً للنساء؛ ولذلك يكون زيارتهنّ للقبور مكروهاً (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن الأمر بالزيارة بعد النهي عام للرجال والنساء، يدل عليه ما روته عائشة ﵂، خاصة حديثها الذي قالت فيه بعد رجوعها من زيارة قبر أخيها: «كان نهى ثم أمر بزيارتها». فهو ظاهر في أن الأمر بالزيارة عام يشمل الرجال والنساء، وأنه متأخر عن النهي عن زيارة القبور (¬٢).

ثانياً: أنه لا تعارض بين الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور، وبين الأحاديث التي فيها اللعن على زوّارات القبور؛ لأن اللعن فيها للاتي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1245 (SanadKitab #787, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.