Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1246

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

يكثرن زيارة القبور؛ حيث جاء لفظ: (زوّارات القبور)، وهو يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة. بخلاف غيرهنّ فلا يشملهنّ اللعن.

أما ورود الحديث عن بعض الصحابة بلفظ: (زائرات القبور) فهو ضعيف، وقد ورد نفس الحديث بلفظ: (زوّارات القبور). وهو الموافق لغيره من الأحاديث فيكون شاهداً لغيره، موافقاً له، وإن كان ضعيفاً في نفسه.

وإذاً فيكون الأحاديث التي فيها الأمر بزيارة القبور دالة على مشروعية الزيارة لهن، ويكون النهي واللعن على اللاتي يكثرن زيارة القبور. فالأمر بالزيارة عام، واللعن خاص باللاتي يكثرن الزيارة، ولا تعارض بين العام والخاص (¬١).

وأجيب: بأنه ليس المراد من قوله: (زوارات القبور) المبالغة، بل المراد به النسبة، أي نسبة الزيارة لهن، ولذلك يكون ذلك دليلاً على النهي مطلقاً (¬٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن زيارتهنّ للقبور حرام- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول الثاني.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأحاديث جاء فيها اللعن على زوّارات القبور، واللعن يدل على التحريم. فيكون زيارتهنّ للقبور

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1246 (SanadKitab #787, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.