Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1247

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

حراماً (¬١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على استدلال القول السابق.

ثانياً: عن أم عطية-﵂-قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» (¬٢).

فهذا يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، - مع ما فيه من الثواب- فزيارة القبور أولى؛ لأنه مختلف في مشروعيته وتحريمه (¬٣).

واعترض عليه: بأن اتباع الجنائز للنساء ليس حراماً عليهنّ، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم (¬٤).

على أن الأمر بزيارة القبور عاماً جاء بعد النهي عنه، أما النهي عن اتباعهنّ الجنائز فلا يوجد ما يدل أنه جاء بعد الأمر باتباع الجنائز.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1247 (SanadKitab #787, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.