Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1278

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة

رابعاً: حديث فاطمة بنت قيس-﵂ مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (¬١).

خامساً: الإجماع، وذلك لأن الصحابة-﵃ في زمن أبي بكر ﵁ بعد موت النبي ﷺ لم يأخذوا ممن منع الزكاة، زيادة على الزكاة، ولم ينقل عنهم قول بذلك (¬٢).

ويُستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وأن المال ليس فيه حقاً سوى الزكاة، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للذي يفيد أخذ شطر مال مانع الزكاة؛ لأنه ليس من الزكاة، ولا يطيب به نفس صاحبه، ويدل على تأخر هذه الأحاديث على ذلك الحديث:

١ - أن بعض هذه الأحاديث فيها بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول الله ﷺ في حجة الوداع، كما هو مصرح به في حديث ابن عباس، وكذلك في بعض طرق حديث أبي حرة الرقاشي.

٢ - عدول الصحابة-﵃ عن العمل به؛ حيث لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1278 (SanadKitab #787, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.