يأخذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل على نسخه (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين:
القول الأول: إنه لا يُؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (¬٢).
القول الثاني: إن من منع الزكاة فإنها تُؤخذ منه، وشطر ماله.
وهو القول القديم للإمام الشافعي (¬٣)، وقول للإمام أحمد (¬٤)، وبه قال إسحاق، و الأوزاعي (¬٥).
الأدلة
أما القول الأول، فيُستدل له بما سبق من الأدلة في دليل القول