Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1279

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة

يأخذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل على نسخه (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين:

القول الأول: إنه لا يُؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (¬٢).

القول الثاني: إن من منع الزكاة فإنها تُؤخذ منه، وشطر ماله.

وهو القول القديم للإمام الشافعي (¬٣)، وقول للإمام أحمد (¬٤)، وبه قال إسحاق، و الأوزاعي (¬٥).

الأدلة

أما القول الأول، فيُستدل له بما سبق من الأدلة في دليل القول

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1279 (SanadKitab #787, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.