Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1284

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

ثالثاً: حديث علي ﵁ مرفوعاً، وفيه: «فإذا زادت واحدة-يعني واحدة وتسعين-ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة» الحديث (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حِقّة، وأنه قد استقر العمل على ذلك بعد النبي ﷺ، وهو آخر شيء في فريضة الإبل؛ حيث إن النبي ﷺ كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فيكون ذلك ناسخاً لما يخالفه (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1284 (SanadKitab #787, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.