Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1285

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

وقد اختلف أهل العلم في استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، على قولين:

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الزيادة شاة وحقتان إلى خمس وأربعين، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تُستأنف الفريضة كذلك بالغاً ما بلغ.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول النخعي، والثوري، وروى عن ابن مسعود ﵁ (¬٢).

القول الثاني: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإن الفريضة تستقر، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا تُستأنف الفريضة.

وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1285 (SanadKitab #787, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.