ويستدل للقول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬٢) أن النبي ﷺ كتب لهم كتاباً
-وفيه-: «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة (¬٣) ولا ذات عوار (¬٤) من الغنم» الحديث (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1286 (SanadKitab #787, hlm. urut 1236)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.