ثانياً: عن علي ﵁ قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) (¬١).
فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (¬٢).
واعترض عليه بما يلي:
أولاً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك رواية علي ﵁ متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (¬٣).
ثانياً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك الرواية عن علي ﵁ وردا بالسياق المذكورين، ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فإنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وبهذا السياق يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر، وغيرهما-﵃-بأن