Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1288

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

ثانياً: عن علي ﵁ قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) (¬١).

فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك رواية علي ﵁ متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (¬٣).

ثانياً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك الرواية عن علي ﵁ وردا بالسياق المذكورين، ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فإنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وبهذا السياق يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر، وغيرهما-﵃-بأن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1288 (SanadKitab #787, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.