Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1289

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

الإبل إذا زادت على عشرين، فإنه يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الأخذ بهذا السياق أولى؛ لموافقته للروايات الأخرى (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة بل يكون في كل خمسين حقة، وكل أربعين ابنة لبون- بالأحا ديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإنه يكون في كل

خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس فيها غير ذلك (¬٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني- وهو عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- وذلك:

أ-لقوة أدلته، وصحتها.

ب-ولأن أدلته لم تختلف رواياته؛ حيث إنها رويت بسياق واحد، وهو أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإنه يكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. بخلاف أدلة القول الأول؛ حيث إنها اختلفت رواياته؛ حيث رويت بسياق تدل على ما يدل عليه أدلة القول الثاني. ورُويت بسياق

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1289 (SanadKitab #787, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.