Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1290

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (¬١).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة-على تقدير ثبوته وصحته- له وجه واحتمال؛ وذلك لأن الأدلة التي تدل على عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، معها ما يدل على أنها آخر شيء في فريضة الإبل؛ لأن ذكر استئناف الفريضة ورد في حديث عمرو بن حزم (¬٢) ﵁، وقد كتب له النبي ﷺ ذلك لما استعمله على نجران (¬٣).

أما فريضة الإبل في حديث أنس وابن عمر-﵄ فإنه يدل على أن النبي ﷺ كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فأخرجه أبو بكر ﵁ إلى عماله، فعملوا به، ثم عمر ﵁، فيدل ذلك على أن ذلك كان قرب وفاة رسول الله ﷺ، لذلك يكون حديث أنس ﵁ وما في معناه ناسخاً لما يخالفه (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1290 (SanadKitab #787, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.