Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1293

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

ثالثاً: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي ﷺ كتب لهم كتاباً، وفيه: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة» (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أن البقر ليست فيها صدقة حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ثم من هذه الأدلة حديث معاذ ﵁، وقد أمره النبي ﷺ بذلك لمّا أرسله إلى اليمن، وكان ذلك في آخر عمره ﷺ؛ حيث إنه ﷺ توفي قبل أن يرجع معاذ ﵁ من اليمن، لذلك تكون هذه الأدلة ناسخة لما يخالفها؛ لأنها آخر شيء (¬٢).

ويستدل لمن قال بأن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه بما يلي:

أولاً: عن محمد بن عبد الرحمن (¬٣)، أن في كتاب صدقة النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1293 (SanadKitab #787, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.