Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1294

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

وفي كتاب عمر بن الخطاب: «أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل» (¬١).

ثانياً: حديث معمر مرفوعاً: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما يسقى بالسنا (¬٢) نصف العشر، وفي الإبل مثل البقر» (¬٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵁: (في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه) (¬٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يجب في البقر مثل ما يجب في الإبل، والإبل يجب في كل خمس شاة إلى خمس

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1294 (SanadKitab #787, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.