وفي كتاب عمر بن الخطاب: «أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل» (¬١).
ثانياً: حديث معمر مرفوعاً: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما يسقى بالسنا (¬٢) نصف العشر، وفي الإبل مثل البقر» (¬٣).
ثالثاً: عن جابر بن عبد الله ﵁: (في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه) (¬٤).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على أنه يجب في البقر مثل ما يجب في الإبل، والإبل يجب في كل خمس شاة إلى خمس