Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1295

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

وعشرين، فكذلك البقر، ثم هذه الأدلة متأخرة عن التي تدل على أن في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، يدل على تأخرها عليها قول الزهري؛ حيث قال: (وبلغنا أن قولهم: قال النبي ﷺ: «في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد

ذلك) (¬١).

فدل هذا على أن زكاة البقر بالغنم هو الناسخ لما يخالفه (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الأدلة المخالفة لهذه الأدلة أقوى، وأصح ما يوجد في الباب، لذلك فهذه الأدلة لا تقوى على مقاومتها، فكيف تكون ناسخة لها (¬٣).

ب-إنه لا يوجد دليل على أن هذه الأدلة متأخرة على ما يخالفها، ومجرد القول بأن هذا بعد هذا ليس دليلاً على النسخ (¬٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إخراج زكاة البقر بالغنم، على أقوال أشهرها قولان:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1295 (SanadKitab #787, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.