Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1303

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الأول: خرص الثمار

ثالثاً: عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخرص، وقال: «أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل» (¬١).

رابعاً: عن عبد الله بن عمر-﵄ (أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة). والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكَرْم كيلاً (¬٢).

خامساً: عن سهل بن أبي حثمة (¬٣) ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة» إلا أنه رخّص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1303 (SanadKitab #787, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.