Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1304

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الأول: خرص الثمار

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

الوجه الأول: أن حديث عبد الله بن رواحة ﵁ يدل على أنه كان يخرص الثمار على أهلها، ثم يضمنهم الشطر، وقد اتفق الفقهاء على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، فدل اتفاقهم على خلافه أنه منسوخ (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الخرص يكون بعد بدو صلاح الثمر، وذلك للتوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خُرص عليهم. فلو أصابت الثمر جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ فلا ضمان على أربابها بإجماع من أهل العلم. أما ما أنفقوها بتصرفاتهم فإنهم يؤدون زكاته على ما خُرص عليهم، وليس في حديث عبد الله بن رواحة ﵁ أنه ضمَّنهم الشطر ولو أصابت الثمر جائحة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1304 (SanadKitab #787, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.