Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1305

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الأول: خرص الثمار

ب-إن حديث عبد الله بن رواحة ﵁ يدل بمجموع طرقه على أن اليهود كانوا يدعون الحيف في الخرص، لذلك كان عبد الله بن رواحة ﵁ يخيرهم بعد الخرص إما أن يقبلوا ويأخذوا بما خُرص عليهم، أو أن الثمر يكون للمسلمين على ما خُرص، ويؤدون إلى اليهود نصفها. ولم يكن التضمين بالشطر إلا لليهود، لأنهم غير أمناء. واتفاق أهل العلم على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، هو في حق المسلمين، لا في حق يهود خيبر، لذلك فاتفاق الفقهاء على خلافه لا يدل على نسخه (¬١).

ج- إن أهل العلم لم يتفقوا على العمل على خلاف الخرص حتى يقال بنسخه، بل جمهور أهل العلم قالوا بالخرص، وإنما اتفقوا على أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها، فإن كان يقال بالنسخ، فينبغي أن يقال بنسخ تضمين أرباب الثمار ما خرص عليهم بالخرص

فقط؛ لأن أهل العلم اتفقوا على خلافه (¬٢).

الوجه الثاني للنسخ: إن أحاديث الخرص تدل على تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله تعالى فيها، وهي رطب، ببدل يأخذونه منهم ثمراً، فهو من بيع الثمر بالتمر، ويسمى بالمزابنة، وهو من الربا، كما يدل عليه حديث سهل بن أبي حثمة ﵁ وغيره، والربا قد نسخ، فيكون الخرص منسوخاً بنسخ الربا (¬٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن تحريم الربا متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي ﷺ حتى مات، ثم أبو بكر، وعمر-﵄-فمن بعدهم، فكيف يقال: بأن الخرص نسخ بنسخ الربا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1305 (SanadKitab #787, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.