Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1308

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الأول: خرص الثمار

دينار، وأبو عبيد، والليث، وداود، وأبو ثور (¬١)، وجمهور أهل العلم (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم اعتبار الخرص في الزكاة-بما يلي:

أ-ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر ﵁ والذي فيه النهي عن

الخرص.

ب- الأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، والربا، ومنها حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها: هو أن الخرص يؤدي إلى المزابنة والربا، وهو منهي عنه، وحديث جابر ﵁ صريح في النهي عن الخرص. فيكون الخرص مكروهاً وغير معمول به (¬٣).

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال في وجوه الاستدلال من هذه الأدلة على النسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1308 (SanadKitab #787, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.