وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول الشعبي، والثوري (¬٢).
القول الثاني: إن تقدير الثمار بالخرص في الزكاة سنة ومعمول به.
وهو قول لأبي حنفية، ومحمد بن الحسن (¬٣)، ومذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وسهل بن أبي حثمة-﵃ (¬٧).
وبه قال القاسم بن محمد، والحسن، وعطاء، والزهري، وعمرو بن