هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢)، وقول للإمام أحمد (¬٣)، وروي ذلك عن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (¬٤).
القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.
وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (¬٥)، ومذهب الحنابلة (¬٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (¬٧).