Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1317

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢)، وقول للإمام أحمد (¬٣)، وروي ذلك عن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (¬٤).

القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.

وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (¬٥)، ومذهب الحنابلة (¬٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1317 (SanadKitab #787, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.