Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1320

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

وترجعوا إلى رحالكم برسول الله ﷺ؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم: «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض» (¬١).

وفي روية عنه ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إني أعطي قريشاً أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية» (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: هو أن الآية المذكورة من سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله ﷺ، وعمل بها رسو الله ﷺ فأعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين، وقد أعطى بعضهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله. فدل ذلك على بقاء سهم، وأنهم يعطون من الصدقات بعده (¬٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن المؤلفة قلوبهم من المسلمين يعطون من الصدقات، لا المشركين- بما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1320 (SanadKitab #787, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.