Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1319

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

ثانياً: عن أبي سعيد ﵁ قال: بُعث إلى النبي ﷺ بشيء فقسمه بين أربعة (¬١)، وقال: «أتألّفهم» فقال رجل (¬٢): ما عدلت. فقال: «يخرج من ضئضئِ (¬٣) هذا قوم يمرقون من الدين» (¬٤).

ثالثاً: عن أنس بن مالك ﵁ أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله ﷺ حين أفاء الله على رسوله ﷺ من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله ﷺ، يعطي قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحُدِّث رسول الله ﷺ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار، فجمعهم في قُبّة من أدم، ولم يدع معهم أحداً غيرهم. فلمّا اجتمعوا جاءهم رسول الله ﷺ فقال: «ما كان حديث بلغني عنكم؟» قال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئاً، وأما أناس منّا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطي قريشاً، ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله ﷺ: «إني لأعطي رجالاً حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1319 (SanadKitab #787, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.