Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1332

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

ويستدل للقول الثاني- وهو أن صدقة الفطر واجبة مفروضة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها والتي استدل بها للقول الأول.

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرة للصيام من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬١).

ووجه الاستدلال منها: هو أن هذه الأحاديث بعضها فيها لفظ: (فرض)، وبعضها فيها الأمر بها، وبعضها فيها أنها واجبة، فيثبت من جميعها أن صدقة الفطر واجبة مفروضة، ولفظ: (فرض) صريح في أنها مفروضة (¬٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن صدقة الفطر سنة، وليست واجبة- بما يلي:

أولاً: حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ وفيه: قال: وذكر له رسول الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1332 (SanadKitab #787, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.