Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر

-ﷺ الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا

ولا أنقص. قال رسول الله ﷺ: «أفلح إن صدق» (¬١).

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول الأول، من حديث ابن عمر ﵁ والذي فيه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير».

ثالثاً: حديث قيس بن سعد ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن الحديث الأول يدل على عدم وجوب غير الزكاة. والحديث الثالث يدل على أن النبي ﷺ لم يأمرهم بصدقة الفطر بعد ما فرضت الزكاة، ومعنى قوله: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر) في الحديث الثاني معناه: قدر مقدارها، وليس معناه الفرض المصطلح عليه. فثبت من ذلك أنها غير واجبة (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن صدقة الفطر سماها رسول الله ﷺ زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر ﵁ فهي داخلة تحت الزكاة، وواجبة وجوبها، لذلك ليس بين وجوبها وبين حديث طلحة بن عبيد الله ﵁ تعارض (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #787, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.