Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1356

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار

وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-﵃ (¬١).

القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.

وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع ﵁.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-﵂.

ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ (¬٤) ﵂-قالت: أرسل النبي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1356 (SanadKitab #787, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.