Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1373

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير (¬١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-﵂-أن رسول الله ﷺ قال: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أم مكتوم (¬٢). قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت (¬٣).

فإنه يدل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، لقوله: «إن بلالاً ينادي بليل» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن مكتوم (¬٤).

رابعاً: عن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا، ولا يُهيدنّكم (¬٥) الساطع المُصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1373 (SanadKitab #787, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.