Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1374

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث حذيفة، وأنس-﵄، وحكيم بن جابر. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (¬٢).

ثالثاً: عن علي ﵁ أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1374 (SanadKitab #787, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.