Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1387

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام

المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص المطيق للصيام كان مخيراً في أول فرض الصيام بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ هذا التخيير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير أصحاب الأعذار (¬١).

وممن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر (¬٢)، وسلمة بن الأكوع (¬٣)، ومعاذ بن جبل (¬٤)، وابن عباس (¬٥) ﵃، والشافعي (¬٦)، وأبو جعفر النحاس (¬٧)، وابن حزم (¬٨)، والبيهقي (¬٩)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1387 (SanadKitab #787, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.