والسمعاني (¬١)، والسرخسي (¬٢)، وابن العربي (¬٣)، وابن قدامة (¬٤).
ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب وحتم الصيام على كل من يطيقه عاقلاً، بالغاً، من غير أصحاب الأعذار، وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعام (¬٥).
ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٦).
ثانياً: عن سلمة ﵁ قال: (لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: ١٨٤]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) (¬٧).