الضعف، وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم (¬١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم- بأدلة، من أقواها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ فإنها تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم (¬٢).
واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة، لكن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بها معها ما يدل على تأخرها على هذه الأحاديث، لذلك يكون القول بموجبها متعيناً (¬٣).
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم، ولكنها تكره من أجل الضعف، وذلك لما يلي: