Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1415

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الضعف، وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم- بأدلة، من أقواها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ فإنها تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم (¬٢).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة، لكن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بها معها ما يدل على تأخرها على هذه الأحاديث، لذلك يكون القول بموجبها متعيناً (¬٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم، ولكنها تكره من أجل الضعف، وذلك لما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1415 (SanadKitab #787, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.