Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1416

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

أ- لما صح وثبت من حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.

ب-ولحديث أبي سعيد الخدري، وأنس-﵄ أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم.

ج-ولحديث أنس ﵁ وغيره، من أن الصحابة-﵃-لم يكونوا يكرهون

الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف؛ حيث إنه يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكنها تكره من أجل الضعف.

د-ولما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى من أن النبي ﷺ لم يحرم الحجامة، وإنما نهى عنها إبقاء على أصحابه. فهو يدل على أن النهي عن الحجامة ليست للتحريم، بل للكراهة من أجل الضعف.

ثانياً: إن القول بأن الفطر بالحجامة، قد نسخ، صحيح وراجح؛ وذلك لأن حديث ابن عباس ﵁ بأن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، وإن لم يوجد فيه ما يصرح بأنه كان عام حجة الوداع، إلا أنه يدل على تأخره وأنه ناسخ لغيره ما يلي:

أ-ما جاء في حديث أبي سعيد، وأنس-﵄ أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم، والرخصة في الغالب يكون بعد النهي، كما سبق ذكره.

ب-ما جاء من التصريح في حديث أنس ﵁ من أن الرخصة في الحجامة للصائم كانت بعد قول النبي ﷺ للحاجم والمحجوم: «أفطر هذان».

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1416 (SanadKitab #787, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.