يفعلوا، فليس ذلك بأن الصوم في السفر قد نسخ، أو أنه لا يجوز، بل ذلك لأنه ﷺ عزمهم عليه فلم يمتثلوا، مع أن بعضهم أصابهم المشقة، وكانوا يحتاجون للفطر للتقوي به على لقاء العدو، كما يحتمل أن يكون قوله ﷺ ذلك لمن ترك الرخصة ورغب عنها (¬١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها أربعة، وهي:
القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل له من الإفطار إذا قوي عليه، ولم يتضرر، ولم يُجهده.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية «¬٣)، والشافعية (¬٤).
وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص (¬٥)، ﵄، وعروة، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير،
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1428 (SanadKitab #787, hlm. urut 1377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.