Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1429

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثامن: الصوم في السفر

وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (¬١).

القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.

وهو مذهب الحنابلة (¬٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-﵃، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (¬٣).

القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.

وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (¬٤).

القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.

وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (¬٥).

وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1429 (SanadKitab #787, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.