وروي نحو ذلك عن: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة-﵃، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وابن علَيَّة (¬١).
القول الثاني: إن من مات وعليه صيام، فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه يُطعم عنه، ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه الوليُّ.
وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، وروي نحوه عن ابن عباس ﵁، وهو قول أبي عبيد، والليث بن سعد، وإسحاق (¬٣).
القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، أي صوم كان.
وهو القول القديم للإمام الشافعي، واختاره جماعة من محدثي الشافعية (¬٤)، وقول أبي ثور، وداود، وابن حزم (¬٥). وروي ذلك عن: طاووس،