-﵂ بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأنها أفتت في قضاء صوم رمضان، لا صوم النذر (¬١).
واعترض عليه: بأن رواية عائشة-﵂-مطلقة، وليس بينها وبين حديث ابن عباس ﵁ تعارض، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-﵂-فهو تقرير قاعدة عامة، ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، لا على النادر (¬٢).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صوم كان- بما يلي:
أولاً: عن عائشة-﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ» (¬٣).
فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره (¬٤).
ثانياً: حديث ابن عباس ﵁ الذي سبق ذكره في دليل القول الثاني، فإنه