Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1456

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت

روي بطرق وألفاظ مختلفة، بعضها يدل على قضاء الصوم من غير تقييد، وبعضها يدل على أن السؤال كان عن صوم نذر، والظاهر تعدد الواقعات؛ لذلك يصح الاستدلال مما روي عنه على قضاء مطلق الصيام (¬١).

ثالثاً: عن بريدة ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت. قال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها» (¬٢).

وهذا الحديث كذلك يدل على قضاء الصوم عن الميت، من غير فرق بين صوم وصوم (¬٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه يجوز صيام الولي عمن مات وعليه صيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، كما يجوز أن يطعم عنه؛ وذلك لما يلي:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #787, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.