Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1507

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث ابن عباس ﵁ صريحة في أن ميقات أهل المشرق هو ذات عرق (¬١).

وحديث ابن عباس ﵁ يدل على أن ميقاتهم هو العقيق، لكنه ضعيف، وعلى تقدير ثبوته يكون منسوخاً، يدل عليه أمران:

الأول: الإجماع؛ حيث إن الناس أجمعوا على صحة إِحْرَامِ مَنْ أَهلَّ من ذات عرق، ولو

كان العقيق ميقاتاً لأهل المشرق لما صح إحرامهم من ذات عرق. والإجماع لا ينسخ لكنه يدل على النسخ وعلى تأخر ما يوافقه (¬٢).

الثاني: إن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه، وابن عباس ﵁ لم يذكر العقيق لما ذكر حديثه المشهور في المواقيت، فيكون إن كان حدث به مرة قد تركه لما علم من نسخه، ولهذا لم يروه عنه إلا ولده الذي قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع، لا لأن يبنى الحكم عليه (¬٣) والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1507 (SanadKitab #787, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.