Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1508

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام بالحج أو العمرة، وأن الأمر بغسله كان أولاً، ثم نُسخ ذلك (¬١).

وممن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (¬٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن يعلى (¬٨) ﵁ أنه قال لعمر ﵁: أرني النبي ﷺ حين يُوحى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1508 (SanadKitab #787, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.