المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام بالحج أو العمرة، وأن الأمر بغسله كان أولاً، ثم نُسخ ذلك (¬١).
وممن صرح بالنسخ أو قال به: الإمام الشافعي (¬٢)، والحازمي (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والرازي (¬٥)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٦).
ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (¬٧).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن يعلى (¬٨) ﵁ أنه قال لعمر ﵁: أرني النبي ﷺ حين يُوحى