Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1511

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا) (¬١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث يعلى ﵁ يدل على غسل أثر الطيب بعد الإحرام، لكن هذا الأمر بالغسل كان عام الفتح سنة ثمان، والأحاديث المروية عن عائشة ﵂ تدل على أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام؛ حيث إن النبي ﷺ تطيب وبقي أثره عليه بعد الإحرام، كما أن مِن أزواج النبي ﷺ مَن تطيبن وبقي أثره عليهن بعد الإحرام، ولم ينههن النبي ﷺ عن ذلك. وكان هذا عام حجة الوداع سنة عشر، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للحديث الدال على غسل الطيب وأثره بعد الإحرام؛ لتأخرها عليه؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بقاء أثر الطيب بعد الإحرام على قولين:

القول الأول: يستحب التطيب قبل الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1511 (SanadKitab #787, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.