وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)،
والحنابلة (¬٣)، وقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (¬٤).
وممن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، والحسين بن علي، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأبو ذر، والبراء بن عازب، وعائشة وأم حبيبة-﵃، وعروة، والشعبي، والنخعي، وخارجة بن زيد، وابن جريج، والثوري، والأزواعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن حزم (¬٥).
وهو رواية عن: الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير (¬٦).
القول الثاني: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه بما يبقى عليه أثره بعد الإحرام، وإن فعله فعليه أن يغسله.