Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1513

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

وهو مذهب المالكية (¬١)، وقول محمد بن الحسن، والطحاوي من الحنفية (¬٢).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو-﵃، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن وابن سيرين (¬٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعده-بما يلي:

أولاً: أحاديث عائشة-﵂-في تطيب النبي ﷺ لإحرامه ولحله، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث عائشة-﵂ في تطيب أزواج النبي ﷺ، وأن النبي ﷺ لم ينههن عن ذلك، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن قتادة: (أن ابن عباس-﵄-كان لا يرى بأساً بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1513 (SanadKitab #787, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.