Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1514

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

رابعاً: عن أبي الضّحى (¬١)، قال: (رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال) (¬٢).

فهذه الأدلة تدل على استحباب التطيب عند الإحرام، وأنه لا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام؛ حيث إن النبي ﷺ تطيب قبل إحرامه، وبقي عليه أثره بعد الإحرام، ولم ينكر على من تطيبن من أزواجه، وقد بقي عليهن أثر ذلك الطيب بعد الإحرام. كما أن جماعة من أصحابه-﵃ عملوا على وفق ذلك بعده ﷺ؛ حيث كانوا يتطيبون قبل الإحرام ولا يرون بأساً ببقاء أثره بعد ذلك (¬٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام- بما يلي:

أولاً: حديث يعلى ﵁ وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1514 (SanadKitab #787, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.