Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1515

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الرابع: بقاء أثر الطيب بعد الإحرام

ثانياً: عن محمد بن المنتشر (¬١)، قال: سمعت ابن عمر-﵄ يقول: لأن أصبح مطليّاً بقطران أحب إليّ من أن أصبح محرماً أنضخ طيباً. قال: فدخلت على عائشة ﵂-فأخبرتها بقوله، فقالت: (طيبت رسول الله ﷺ فطاف في نسائه، ثم أصبح محرماً) (¬٢).

ثالثاً: عن أسلم (¬٣) مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب ﵁ وجد ريح طيب وهو بالشجرة (¬٤)، فقال: (ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: منّي يا أمير المؤمنين، فقال منك؟ لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر ﵁: عزمت عليك لترجعنّ فلتغسلنّه) (¬٥).

ويستدل منها على عدم جواز أن يتطيب المحرم بما يبقى عليه أثره بعد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1515 (SanadKitab #787, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.